العيني

399

البناية شرح الهداية

إيقاعها إيقاع للواحدة فوجد الشرط . ولو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت ، فقال الزوج : شئته ينوي الطلاق بطل الأمر ، لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة ، وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط ، وهي اشتغلت بما لا يعنيها ، فخرج الأمر من يدها ، ولا يقع الطلاق بقوله شئت ، وإن نوى الطلاق ، لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ، ليصير الزوج شائيا طلاقها ، والنية لا تعمل في غير المذكور ، حتى لو قال : شئت طلاقك يقع إذا نوى ، لأنه إيقاع مبتدأ ؛ إذ المشيئة تنبئ عن الوجود ، بخلاف قوله : أردت طلاقك ؛ لأنه لا ينبئ عن الوجود .